Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. ٧٩ - القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام

أبي موسى ما يدل على جواز انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن، وتؤخذ منه الأجرة وتجعل رهنًا، وهذا في معناه.

وأما المستأجر ولا سيما إن كان استأجر للزرع؛ فيجوز أن يقال له: تَمَلَّك (١) الزرع بنفقته؛ إذ هو مالك المنفعة، كما [قد] (٢) يقال مثله في الزرع في أرض الوقف: إن الموقوف عليه يتملكه بالنفقة لملكه (٣) منفعة الأرض، ويحتمل (٤) تخريج ذلك على الوجهين في تملك الموقوف عليه للشفعة بشوكة الوقف على طريقة (٥) من علل ثبوت الشفعة بكونه مالكًا وانتفاءها بقصور (٦) ملكه؛ فكذلك ها هنا، وكذا القول في تملكه للغراس (٧) والبناء، وعلى هذا يتخرج ما لو غصب الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها؛ فهل يتملك [الزرع] (٨) مالك الرقبة أو مالك المنفعة؟

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 148 (SanadKitab #17894, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.