Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 150

  1. ٨٠ - القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟

بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (١) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (٢) وابن أبي موسى (٣).

- (ومنها): إذا باعه (٤) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (٥) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.

وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (٦) طريقتان:

إحداهما (٧): أن حكمها (٨) حكم الشجر في تبعية (٩) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر" (١٠).

والثانية: أنها تتبع [الأرض] (١١) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 150 (Shamela #17894, hlm. urut 752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.