Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 231

  1. ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

مراد من حكى (١) الخلاف في الحمل؛ [هل] (٢) له حكم أم لا؟

وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف، ولنذكر جملة من هذه الأحكام:

- (فمنها): وجوب النفقة له؛ فتجب (٣) نفقة الحمل على الأب، وإن كانت أمة لا نفقة لها؛ كالبائن بالاتفاق، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين، وهي اختيار الخرقي (٤) وأبي بكر، ولهذا تدور (٥) معه وجودًا وعدمًا؛ فعلى هذه تجب (٦) مع نشوز الأم وكونها حاملًا من وطء شبهة أو نكاح فاسد، وتجب (٦) على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار، ذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" (٧)، وتسقط (٨) بيسار الحمل إذا حكم له بمال (٩)، ذكره القاضي أيضًا في "الخلاف"، وظاهر كلامه في "كتاب الروايتين" (١٠) يخالف ذلك، ويجب

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 231 (SanadKitab #17894, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.