Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

نعم، يتوجه (١) أن يقال: إن قلنا: النفقة للحامل؛ وجبت نفقة (٢) أم الولد والمتوفى عنها من التركة لأنهما محبوستان لحق الزوج، فإذا وجبت لهما نفقة؛ فهي من ماله، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما سبق، وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغوني ومن وافقه (٣).

وفي نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد:

إحداها (٤): لا نفقة لها، نقلها حرب وابن بختان.

والثانية (٥): ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمد بن يحيى الكحال (٦).

والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق (٧) عليها من نصيبها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 233 (SanadKitab #17894, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.