Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

الحمل عنده تمليك منجز لا معلق، وإنما منع القاضي صحة الهبة له؛ [لأن تمليكه معلق] (١) على خروجه حيًّا، والهبة لا تقبل التعليق.

وأفتى الشيخ تقي الدين باستحقاق الحمل من الوقف [أيضًا] (٢)، ويمكن التفريق على المنصوص بين الوقف وغيره من الإرث والوصية والهبة: بأن (٣) الوقف إنما المقصود [منه] (٤) منافعه وثمراته وفوائده، وهي مستحقة على التأبيد لقوم بعد قوم، والحمل ليس من أهل الانتفاع؛ فلا يستحق منه شيئًا مع وجود المنتفعين به حتى يولد ويحتاج إلى الانتفاع معهم، بخلاف الملك الذي يختص به واحد! معين لا يشاركه فيه غيره؛ فإن هذا يثبت (٥) للحمل، ولا يجوز انتزاعه منه مع وجوده، ويلزم من ذلك صحة (٦) الوقف على الحمل المعين دون استحقاته مع أهل الوقف.

- (ومنها): الأخذ للحمل بالشفعة إذا مات موروثه (٧) بعد المطالبة [بها] (٨)؛ قال الأصحاب: لا يؤخذ له، ثم منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده، ومنهم من علل بانتفاء ملكه، ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة بناءً على أن له حكمًا وملكًا.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 241 (SanadKitab #17894, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.