Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 257

  1. ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

قال ابن عقيل في "فنونه": لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال (١)، وظاهر كلام أحمد خلافه؛ فإنه قال: هو ركن من أركانها، وفرق بين الجنين والولد المنفصل: بأن الجنين فيه غرة، والولد فيه الدية؛ فعلم أنه ليس له حكم الأولاد، وهذا يرجح أنه جزء من الأم، وأن تذكيته تابع لتذكيتها، وأما إن قيل بأنه (٢) ولد مستقل؛ ففيه نظر، وقد ينبني على ذلك أنه هل [تجب] (٣) إراقة دمه إذا خرج أم لا؟

وكلام أحمد في ذلك يدل على روايتين، وأكثر النصوص عنه تدل (٤) على الاستحباب فقط، وفي بعضها ما يشعر بالوجوب، وهذا ينزع (٥) إلى أنه ولد مستقل، لكن عفى عن موته بغير تذكية لاتصاله بأمه عند تذكيتها،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 257 (SanadKitab #17894, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.