Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 260

  1. ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع

- (فمنها): حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، وفيه روايتان:

إحداهما: أنه يملكه (١) بالظهور.

والثانية: لم يملكه، وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالكُ المالَ؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبي؛ ولو أسقط المضارب حقه منه، فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط، وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي "التلخيص" احتمالان:

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.

والثاني: لا [يسقط] (٢)؛ لأن الربح [ها] (٣) هنا مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة؛ فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللَّه [تعالى] (٤) لا المال.

- (ومنها): حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:

أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور (٥) الأصحاب-: أنه يثبت [الملك فيها] (٦) بمجرد الاستيلاد، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 260 (Shamela #17894, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.