Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع

ففي ملكه وجهان معروفان، هذا كله فيمن انعقد له سبب التملك وصار التملك واقفًا على اختياره، فأما إن ثبتت (١) له رغبة في التملك ووعد به ولم ينعقد السبب؛ كالمستام والخاطب إذا ركن إليهما؛ فلا يجوز مزاحمتهما أيضًا، ولكن يصح على المنصوص.

وخرج القاضي وجهًا بالبطلان من البيع على بيعه، والفرق بينهما واضح؛ لأن الحق في البيع انعقد وأخذ به، ولا كذلك هنا (٢)، ولأن المفيد للملك هنا العقد والمحرم سابق عليه؛ فهو كاستيلاد الأب والشريك، يحصل به (٣) الملك بالعلوق لما كان المحرم -وهو الوطء- سابقًا عليه.

النوع الثالث: حق الانتفاع، ويدخل فيه صور:

- (منها) (٤): وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به للنص الوارد فيه (٥).

- (ومنها): إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 267 (SanadKitab #17894, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.