Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 269

  1. ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع

الروايتين (١).

ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا دارًا وكانت (٢) لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلما اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع من جريان الماء للآخر عليه، وقال (٣): هذا قد صار لي، وليس بيننا شرط؛ فقال أحمد: يرد الماء إلى [ما كان عليه، وإن لم يشترط] (٤) ذلك، ولا يضر به.

وحمل طائفة من أصحابنا هذه الرواية على أنه يحصل به ضرر يمنعه من جريان الماء، وأنه يحتاج إلى أن ينقض (٥) سطحه ويستحدث له مسيلا؛ فجعل له أن يجريه على رسمه الأول كذلك كما يجري ماؤه في أرض غيره [للحاجة] (٦)، أو يضع خشبه على جداره، كذا (٧) ذكره ابن عقيل وغيره، وحمله بعضهم على أن الدار إذا انقسمت (٨) كانت مرافقها كلها باقية مشتركة بين الجميع (٩)؛ كالاستطراق في طريقها, ولهذا قلنا: لو حصل

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 269 (SanadKitab #17894, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.