Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 271

  1. ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع

على وجهين، ذكرهما القاضي، وحكى عن ابن شاقلا: أنه لا يدخل، وإن ظاهر (١) كلام أحمدَ الدخولُ؛ حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها: وعلى هذا لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مكانها, ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا؛ كالزرع إذا حصد؛ فلا يكون [له] (٢) في الأرض سوى حق الانتفاع (٣).

النوع الرابع: حق الاختصاص (٤)، وهو عبارة عما [يستحق] (٥) الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو [غير] (٦) قابل للتمول (٧) والمعاوضات، ويدخل في (٨) ذلك صور:

- (منها): الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلم لمن يصطاد به، فإن كان [ممن] (٩) لا يصطاد به، أو كان الكلب جروًا يحتاج إلى التعليم؛ فوجهان.

- (ومنها): الأدهان المتنجسة (١٠) المنتفع بها بالإيقاد وغيره على

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 271 (SanadKitab #17894, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.