على وجهين، ذكرهما القاضي، وحكى عن ابن شاقلا: أنه لا يدخل، وإن ظاهر (١) كلام أحمدَ الدخولُ؛ حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها: وعلى هذا لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مكانها, ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا؛ كالزرع إذا حصد؛ فلا يكون [له] (٢) في الأرض سوى حق الانتفاع (٣).
النوع الرابع: حق الاختصاص (٤)، وهو عبارة عما [يستحق] (٥) الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو [غير] (٦) قابل للتمول (٧) والمعاوضات، ويدخل في (٨) ذلك صور:
- (منها): الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلم لمن يصطاد به، فإن كان [ممن] (٩) لا يصطاد به، أو كان الكلب جروًا يحتاج إلى التعليم؛ فوجهان.
- (ومنها): الأدهان المتنجسة (١٠) المنتفع بها بالإيقاد وغيره على