Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 273

  1. ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع

منه (١)، ذكره القاضي في "المجرد" في ([كتاب] (٢) الرهن)، وذكر هو وابن عقيل أيضًا فيه: لو وهب الخمر وأقبضها أو أراقها، فجمعها آخر، فتخللت في يد الثاني؛ فهل هي ملك له أو للأول؟

على احتمالين، وفرقا بين ذلك وبين الغصب: بأن الأول زالت يده عنها بالإراقة والإقباض، وثبتت (٣) يد الثاني، بخلاف الغصب، ورحج صاحب "المغني" (٤) أن الرهن لا يبطل بتخمير العصير (٥)، وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الخمر؛ لإِمكان عودها مالًا.

- (ومنها): مرافق الأملاك؛ كالطرق والأفنية ومسيل المياه (٦) ونحوها؛ هل هي مملوكة أو يثبت (٧) فيها حق الاختصاص؟

وفي المسألة وجهان:

أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك، وبه جزم القاضي وابن عقيل في (باب إحياء الموات) وفي (الغصب)، ودل عليه [نصوص] (٨) أحمد فيمن حفر في فنائه بئرًا: أنه متعد بحفره في غير ملك،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 273 (SanadKitab #17894, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.