Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع

ثلاثة أوجه:

أحدها: إنه تعلق شركة، وصرح به القاضي في موضع من "شرح المذهب"، وظاهر كلام أبي بكر يدل عليه، وقد بيَّنْتُهُ (١) في موضع آخر.

والثاني: تعلق استيفاء، وصرح به غير واحد؛ منهم القاضي، [ثم] (٢) منهم من يشبهه بتعلق الجناية، ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة.

والثالث: إنه تعلق رهن، وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل:

- (منها): إن الحق؛ هل يتعلق (٣) بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة منه (٤)؟

غير معين، وقد نقل القاضي وابن عقيل الاتفاق على الثاني.

- (ومنها): إنه مع التعلق بالمال؛ هل يكون ثابتًا في ذمة المالك أم لا (٥)؟

ظاهر (٦) كلام الأكثرين أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شيء؛ إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 281 (SanadKitab #17894, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.