Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 369

  1. ٩٥ - القاعدة الخامسة والتسعون من أتلف [مال غيره] وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنه

وإن بان أنه بسبب نفسه؛ فطريقان:

أحدهما: لا يجزئ (١) قولًا واحدًا.

[والثاني: هو كما لو بان] (٢) غنيًّا.

والمنصوص ها هنا الإجزاء؛ لأن المانع خشية المحاباة؛ وهو منتف مع عدم العلم.

قال الشيخ تقي الدين: وعلى قياس ذلك مال الفيء والخمس والأموال الموصى بها والموقوفة إذا ظن المتصرف فيها أن الآخذ مستحق فأخطأ.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 369 (SanadKitab #17894, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.