Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 372

  1. ٩٦ - القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه؛ هل تقع موقعه وبنتفي الضمان عن المؤدي؟

يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه؛ فيضمن.

- (ومنها): لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه [غيره بغير إذنه؛ فقال] (١) القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه (٢) الحال.

وفي "المبهج" للشيرازي: أنه يضمن (٣)؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال [الصيد] (٤) إتلاف يوجب الضمان؛ فهو كقتله، اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي؛ فلا ضمان للولاية، وهذا كله بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.

أما إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع -كما قاله القاضي في "المجرد" وابن عقيل في (باب العارية) -؛ فالضمان واجب بغير إشكال.

- (ومنها): لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق [به] (٥) عنه غيره؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطاب في "الانتصار" (٦)، سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال، كما (٧) اختاره، أو

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 372 (SanadKitab #17894, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.