Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur)

Bab dan daftar isi:

٦٤ - القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن، فتصرف قبل العلم به، ثم تبين أن الإذن كان موجودا؛ هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟

Baca bab ini