Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

وفي بعض روايات أبي داود: بدل عصب "إلا مغسولًا" (١).

وذكر قاسم بن أصبغ عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة النحام توفي عنها زوجها، فسألت أمها النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها؟ قال: "لا" قالت: إني أخشى أن تنفقئ عينها قال: "وَإِنِ انْفَقَأت" (٢).

ذكره أبو محمد وإسناده صحيح.

وذكر أبو داود عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قال: "المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبس المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيابِ وَلاَ المشقة وَلاَ الحلِىَّ، وَلاَ تَخْتَضِبْ وَلاَ يكْتَحِلْ".

ولأبي داود أيضًا عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: "مَا هَذَا يَا أُمَ سَلَمَةَ؟ " فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: "إِنَّهُ يَشبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِيه بِالنَّهَارِ وَلاَ تَمْتشَطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالحنَاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ" قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: "بِالسّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ" (٣).

ليس لهذا الحديث إسناد يعرف والله أعلم؛ لأنه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة.

وذكر أبو داود في المراسيل عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام (٤).

والصحيح ما تقدم.

وذكر قاسم بن أصبغ عن عبد الله بن شداد أن النبي ﷺ قال لامرأة

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 223 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.