Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 225

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

الدارقطني، عن فاطمة بنت قيس في هذا الخبر قالت: فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إِنَّمَا السُّكْنى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ" (١).

وخرجه النسائي أيضًا (٢).

مسلم، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله ﷿ وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣).

وعن عائشة قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا الحديث (٤).

وعن فاطمة أيضًا قالت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت (٥).

أبو داود، عن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فَدُفِعْتُ إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، قال

سعيد: تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى (٦).

الدارقطني، عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ" (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 225 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.