وذكر الدارقطني من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (١).
قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.
وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي ﷺ عن ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ مبهمة هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها؟ قال: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوفَّى عَنْهَا" (٢).
في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.
وذكر أيضًا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ في امرأة المفقود: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ" (٣).
أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني في أم الولد (٤).
لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.
لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني (٥).