Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

وذكر الدارقطني من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (١).

قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.

وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي ﷺ عن ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ مبهمة هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها؟ قال: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوفَّى عَنْهَا" (٢).

في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.

وذكر أيضًا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ في امرأة المفقود: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ" (٣).

أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني في أم الولد (٤).

لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.

لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 228 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.