Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 232

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشَوِّبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ" (١).

قال: حديث حسن صحيح.

البخاري، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وإِذَا اشْتَرَى وإِذَا اقْتَضَى" (٢).

وزاد أبو بكر البزار: "وإذا اقْتُضِيَ".

وقال: عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ" (٣).

باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

أبو داود، عن أنس قال: قال الناس يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا. قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزاقُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَأ لبُني بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ" (٤).

النسائي، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: "لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَر" (٥).

زاد الدارقطني: "إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ" (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 232 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.