Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 248

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

النسائي، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد (١).

أبو الزبير يدلس في حديث جابر، فإذا ذكر سماعه منه كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح، وهذا من رواية جماعة عن أبي الزبير ليس

فيهم الليث.

ورواه الترمذي من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة قال [نهى] عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد (٢).

وقال: هذا لا يصح من هذا الوجه، أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة.

قال: وقد روي عن جابر عن النبي ﷺ نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا. انتهى كلام أبي عيسى.

قد خرجه الدارقطني مسندًا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا يصح من قبل الإسناد، وأسنده من حديث جابر أيضًا ولا يصح لأن فيه الحسن بن أبي جعفر (٣).

وخرجه أبو أحمد من حديث ابن عباس قال: رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد (٤).

أخرجه من حديث أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي الخراساني عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم الصراف عن عكرمة عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 248 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.