Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 250

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

صاحب كل معضلة، والقاسم ضعفه أحمد بن حنبل ووثقه البخاري.

وقال أبو أحمد الجرجاني: وذكر القاسم هذا كان خيرًا فاضلًا ذكر في باب علي بن يزيد.

وقال أبو عيسى في حديثه هذا: إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه.

ورواه عبد الملك بن حبيب وهو ضعيف هذا الحديث عن علي بن معبد عن موسى بن أعين عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي ﷺ (١).

وذكر العباس بن محمد الدوري بإسناده إلى عائشة عن النبي ﷺ قال: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُغَنِّيَةَ وَبَيْعَهَا وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا" (٢).

في هذا الإسناد سعيد بن رزين عن أخيه عن ليث بن أبي سليم، مجهولان عن ضعيف.

ذكر هذا الإسناد والذي قبله أبو محمد.

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن مصعب القرقساني قال: نا أبو الأشعث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة (٣).

هذا يرويه عن بحر السقاء وهو ابن كنيز عن عبيد الله بن النبطي عن أبي رجاء عن عمران ومحمد بن مصعب كانت فيه غفلة وليس بقوي.

وقال أبو أحمد: وليس به بأس وكذا قال أحمد بن حنبل.

وقال فيه أبو زرعة: صدوق ولكنه حدث بأحاديث منكرة، وضعفه

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 250 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.