Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 254

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

وعن فضالة بن عبيد قال: أُتِيَ رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" (١).

وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لاَ تُباعُ حَتَّى تُفَضَّلَ" (٢).

زاد الدارقطني: قال: إنما أردت الحجارة، قال: "لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" (٣).

وكذلك عند أبي داود الحجارة في رواية (٤).

ويي أخرى التجارة. وزاد قال: "فَرُدَّهُ حَتَّى يمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" (٥).

وخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدينار وآخذ

بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال النبي ﷺ: "لاَ بَأسَ أَنْ تأخُذَهَا بِسِعْرِ وَزْنهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" (٦).

النسائي، عن ابن عمر في هذا، الحديث فقال فيه: قال، للنبي ﷺ: "إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وبَيْنَكَ وبَيْنَهُ شَيءٌ" (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 254 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.