Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب

وفي مصنف عبد الرزاق عن وهب بن منبه قال: قال النبي ﷺ: "اتَّقُوا السُّحْتَ" قالوا: وما السحت يا رسول الله؟ قال: "بَيْعُ الشَّجرِ وبَيْعُ الْمَاءِ وَإِجَارة الأَمَةِ الْمَسَافِحَةِ وَبَيْعُ الْخَمْرِ" (١).

هذا مرسل، وقد صح من طريق آخر بلفظ آخر إلا في بيع الشجر خرجه مسلم وغيره.

الدارقطني، عن عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التَّمْر حتى يتبين صلاحها، أو بيع الصوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن (٢).

أسنده يعقوب الحضرمي عن عمرو بن فروخ، وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ولم يذكر التمر والسمن.

وأرسله ابن المبارك عن عكرمة بمعناه ولم يذكر التَّمر والسمن.

وأما حديث النهي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها فصحيح مسند مجتمع عليه.

وذكر الدارقطني أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: "إِنَّ اللهَ ﷿ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَحَرَامٌ بَيْعُ ربَاعِهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا" (٣).

قال: كذا رواه أبو حنيفة، والصحيح أنه موقوف.

وقد رواه أيضًا من حديث إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بأبأ عن

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 260 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.