Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 263

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب

وغيره يرويه عن سليمان التميمي عن طليق مرسلًا عن النبي ﷺ وهو محفوظ عن التيمي.

الدارقطني عن عبادة بن الصامت، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلاَمُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ" (١).

في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وهو ضعيف الحديث.

وذكر أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال أمر رسول الله ﷺ حكيم بن حزام في التجارة في الْبَزِّ والطعام، ونهاه عن التجارة في الرقيق (٢).

وذكر الدارقطني عن محمَّد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدْبَّرِ إِذَا احْتَاجَ" (٣).

قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلًا.

وذكر أيضًا من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "الْمُدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ" (٤).

وإسناد هذا ضعيف. والصحيح موقوف، ذكر ذلك الدارقطني.

وقد صح بيع المدبر لا بيع خدمته، خرج ذلك مسلم وغيره.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 263 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.