Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب إذا اختلف البيعان

باب إذا اختلف البيعان

النسائي، عن عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبٌّ السّلْعَةِ أَوْ يتْركَ" (١).

ذكر أبو عمر أن في هذا الحديث انقطاعًا، قال: وهو حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء، تلقوه أيضًا بالقبول وبنوا

عليه كثيرًا من فروعه، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر حديث: "لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" انتهى كلام أبي عمر.

هذا الحديث يروى بألفاظ منها: أن النبي ﷺ أمر بالبائع أن يحلف ثم يختار المبتاع إن شاء ترك وإن شاء أخذ.

خرجه النسائي أيضًا من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع من أبيه (٢).

ورواه عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ" (٣).

وعون لم يدرك ابن مسعود ذكره الترمذي.

وقد روي هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.

وهو مرسل أيضًا. انتهى كلام الترمذي.

وحديث القاسم يروى عنه بألفاظ منها: كما تقدم في حديث أبي عبيدة،

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 270 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.