Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الشركة والمضاربة

حديث جابر مع ضعف رواية عبد الملك، وحديث خالد أيضًا ذكره أبو أحمد بن عدي.

باب

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ" (١).

أبو داود، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال سعيد بن المسيب في حديث ذكره كله عن النبي ﷺ: "لاَ بَأْسَ فِي التَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ قبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، وَلاَ بَأْسَ بِالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، وَلاَ بَأْسَ بِالشَرِكَةِ في الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوفَى" (٢).

قال أبو داود: هذا قول أهل المدينة.

وذكره عبد الرزاق بن جريج قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي ﷺ حديثًا مستفاضًا بالمدينة قال: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوفِيَهُ، إلَّا أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ" (٣).

باب في الشركة والمضاربة

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِنْ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 273 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.