Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 294

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

عن النبي ﷺ والموقوف أصح، ويزيد بن عياض ضعيف (١).

ومن مراسيل أبي داود عن يونس عن ابن شهاب قال: قال رسول الله ﷺ: "أَرْبَعُونَ دَرًا جَارٌ" قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارًا جار؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه (٢).

البخاري، عن أبي رافع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ" (٣).

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قال قلت: يا رسول الله

أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ مَا كَانَ" (٤).

الترمذي، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ" (٥).

قال: حديث حسن صحيح.

قال أبو عيسى: لا يصح سماع الحسن من سمرة. يذكر ذلك عن علي بن المديني.

وذكر ابن أيمن قال: نا أحمد بن زهير بن حرب نا أحمد بن حُباب نا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول

الله ﷺ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 294 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.