باب
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (١).
وقال أبو داود: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ" (٢).
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ وذكر حق الجار وقال: "ولاَ تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تُؤْذِهِ بِقتَارِ قِدْرِكَ إلَّا أَن تَغْرِف لَهُ مِنْهَا. . . . ." وذكر الحديث (٣).
وهذا حديث منكر وإسناده ضعيف لا يعول عليه.
باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك
مسلم، عن سعيد بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" (٤).
البخاري، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ