Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

الزَّرْعِ ثَلاَثُمَائَةِ ذِرَاعٍ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ السَّيْحِ سِتَمَائَةُ ذِرَاعٍ".

هذا الحديث يروى مسندًا عن الزهري عن سعيد بن المسميب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

ويروى مرسلًا كما تقدم، والمرسل أشبه. ذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني ﵀ (١).

وذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري وقال: قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع (٢).

وعن الزهري قال: إن السنة والقضاء. . . . فذكر، يعني ما تقدم، وقال: حريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية، فهذا يعني ما يأذن به

السلطان من الحفائر إلا أن يكون لقوم أسلموا عليها أو ابتاعوها (٣).

مسلم، عن وائل بن حجر عن: النبي ﷺ قال: "لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبَلَةُ" يعني العنب (٤).

أبو داود عن عبد الله بن جحش قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ في النَّارِ" (٥).

وقال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة من الأرض يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق.

البخاري، عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث،

فقال: سمعت رسول الله ﷺ قال: "لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ أَحَدٍ إلَّا دَخَلَهُ الذِّلُّ" (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 302 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.