Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 305

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض (١).

وعنه أتى ظهير بن رافع وهو عمه قال: لقد نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقًا فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله ﷺ فهو حق: قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلتكم؟ فقلت: نؤاجرها على الربيع والأوساق [أو الأوسق] من التمر والشعير، قال: فلا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها (٢).

أبو داود، عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير فقال: "مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهِيرِ" فقالوا: ليس لظهير، قال: "أَلَيْسَ أَرْضَ ظَهِيرٍ؟ " قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: "فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُودُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ" قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة (٣).

وفي أخرى: "أَرَبَيْتُمَا فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ" (٤).

البخاري، عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يُكْري أرضه ويقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت وذه

ولم تُخْرِج ذه، فنهاهم النبي ﷺ (٥).

وقال مسلم: وأما الورق فلم ينهنا (٦).

وقال: عن جابر نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 305 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.