Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 307

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

كانَ هذَا شَأْنكُم فَلاَ تكْرُوا الْمَزَارِعَ" فسمع قوله: "فَلاَ تكْرُوا الْمَزَارعَ" (١).

لا يصح هذا لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار.

مسلم، عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق، ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير، فلما وَلِيَ عمر قسم خيبر، خيّر أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء (٢).

البخاري، عن أبي هريرة قالت الأنصار للنبي ﷺ اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: "لاَ" فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا (٣).

أبو داود، عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمِ بِغَيْرِ إِذْنِهم فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفقَتُهُ" (٤).

عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع.

الدارقطني، عن مجاهد أن نفرًا اشتركوا في زرع، من أحدهم الأرض ومن الآخر الفدان، ومن الآخر العمل، ومن الآخر البذر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله ﷺ فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 307 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.