Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

النسائي، عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّة يَرْجِعُ فِيِها إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّة ثُمَّ يَرْجِعُ فِيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا أَشبَعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ" (١).

ورواه أبو داود من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، وزاد فيه: "فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَليُوقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَردَّ ثُم لِيُرفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهبَ" ولم يذكر استثناء الولد (٢).

الدارقطني عن ابن عمر عن النبي ﷺ: "مَنْ وَهبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِها مَا لَمْ يُثَبْ مِنْها" (٣).

رواته ثقات لكنه جعله وهمًا. قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله.

ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (٤).

ومن حديث ابن عباس وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ورفع الحديث إلى النبي ﷺ. وهما ضعيفان جدًا (٥).

ويروى من حديث الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ: "إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرجِعْ فِيها" خرجه الدارقطني (٦).

وذكر أبو داود عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أن رجلًا منهم أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: "عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 313 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.