Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 322

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

خارجة قال: خطبنا رسول الله ﷺ بمنى فقال: "إِنَّ الله قَدْ قَسَمَ لِكُل إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ" (١).

وشهر قد تكلموا فيه، وقد ذكره مسلم في صدر كتابه.

وذكر الدارقطني أيضًا عن علي عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ لِقاتِلٍ وَصِيَّةٌ" (٢).

إسناده ضعيف فيه مبشر بن عبيد وغيره.

أبو داود، عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرأة ليَعمَلا بِطَاعَةِ الله سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيَضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ" قال: قرأ علي أبو هريرة من ها هنا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار. . . .﴾ حتى بلغ ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٣).

أبو داود، عن أبي الزبير المكي أن رسول الله ﷺ قال: "يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهدِ آخِرُ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعقِلُ" (٤).

هذا مرسل.

وذكر أبو داود أيضًا عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجنِفِ عِنْدَ مَوْتهِ" (٥).

الصحيح عن عروة مرسلًا عن النبي ﷺ ويروى عن عروة قوله، وقد روي موقوفًا على عائشة.

وذكر البزار قال: نا إسماعيل بن مسعود قال: نا أبو بكر الحنفي نا

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 322 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.