Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 355

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الأقضية والشهادات

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ذلك قال: فيه نظر.

ويقال في نسبه: ثعلبي وتعلبي بالتاء الثاء.

قال فيه ابن معين: مشهور، ذكر ذلك ابن أبي حاتم.

وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ".

ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله سواء، وقال: "إلَّا فِي الْقَسَامَةِ".

ورواه أيضًا من حديث مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ.

قال: وهذان الإسنادان يعرفان لمسلم بن خالد عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: "إلَّا فِي الْقَسَامَةِ" (١).

قال أبو أحمد: ومسلم بن خالد لا يحتج به.

الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رد اليمين على طالب الحق (٢).

رواه من حديث إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وإسحاق ضعيف.

وذكر عبد الملك بن حبيب عن سالم بن غيلان أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِنْدَ أَخِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ وَأَخَذَ" (٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 355 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.