Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 358

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الأقضية والشهادات

وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ، وَلاَ ذِي غِمزٍ لأَخِيهِ، وَلاَ مُجرَّب بِشَهَادَةٍ، وَلاَ الْقَانع أَهُلَ الْبَيْتِ لَهم، ولاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابةٍ" (١).

قال: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. انتهى كلام أبي عيسى.

يزيد بن زياد المذكور في هذا الإسناد متروك.

وقد رواه يحيى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. وهو متروك أيضًا (٢).

ذكر الكلام على يحيى ويزيد أبو حاتم وأبو الحسن الدارقطني.

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ مُتَّهَمٍ وَلا ظَنِينٍ" (٣).

وعبد الله بن محمد بن عقيل. ضعفه الناس إلا أحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه فإنهم كانوا يحتجون بحديثه.

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ نَخَّاسٍ، مَنِ اسْتَقَالنا شَهادَتَهُ أَقَلْنَاهُ".

هذا يرويه عمرو بن عمرو أبو حفص العسقلاني الطحان، وهو في عداد من يضع الحديث (٤).

وذكر أبو داود في المراسيل عن الحسن أن رجلًا من قريش سرق ناقة، فقطع رسول الله ﷺ يده فكان جائز الشهادة (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 358 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.