Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 363

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الأقضية والشهادات

وفي رواية: "يُؤخَذُ بِقَوْلِ الآخَرِ" (١).

ومعنى هذا أن يشهد الرجل بشهادة ثم يرجع عنها، ويشهد بخلافها.

النسائي، عن أبي يحيى الأغر واسمه مِصدَع عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان إلى النبي ﷺ في شيء، فقال للمدعي: "أَقِمِ البَيِّنَةَ" فلم يقم، وقال للآخر: "احلِف" فحلف آلله الذي لا إله إلا هو، فقال النبي ﷺ: "ادْفَعْ حَقَّهُ إِلَيْهِ، وَسَتُكَفِّرُ عَنْكَ لاَ إِله إِلَّا اللهُ مَا صَنَعْتَ" (٢).

وعنه عن ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبي ﷺ، فادعى أحدهما على الآخر حقًا، فقال النبي ﷺ للمدعي: "أَقِمْ بَيِّنَتَكَ" فقال: يا رسول الله ليس لي بينة، فقال للآخر: "احلِفْ بِاللهِ الَّذي لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عَلَيْكَ أَوْ عِنْدَكَ شَيْءٌ" (٣).

مصدع أبو يحيى ذكره أبو أحمد الجرجاني وقال فيه: كان زائغًا حائرًا عن الطريق (٤).

أما ابن أبي حاتم فقال فيه: كان عالمًا بابن عباس (٥).

يقال إن أبا يحيى هذا اسمه زياد كوفي وثقه ابن معين.

وذكر أبو أحمد من حديث أشعث بن براز عن الحسن قال: نهى رسول الله ﷺ أَنْ يُسْتَخْلَفَ مسلم بطلاق أو عتاق (٦).

هذا مرسل ومنكر المتن، وأشعث بن براز متروك.

أبو داود، نا أحمد بن عبدة نا عمار بن شعيب بن عبيد الله [عبد الله] بن

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 363 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.