Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 13

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في العتق وصحبة المماليك

النسائي، عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أَعتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ مَا أَسَاءَ مِن مُشَاركَتِهِم، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ" (١).

أبو داود، عن ابن التلب واسمه ملقام عن أبيه أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك فلم يضمنه النبي ﷺ (٢).

قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء التلب.

الصحيح في هذا ما تقدم من تضمين المعتق لأن ابن التلب مجهول.

وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده، قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي ﷺ فأخبره، فقال له النبي ﷺ: "تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ وَتُرَقُّ فِي رِقِّكَ" (٣).

وذكر عبد الرزاق عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينًا وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته.

وعن أبي زياد الأعرج عن النبي ﷺ مثله (٤).

وهذا مرسل.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل

واحد، فذهب إلى رسول الله ﷺ ذلك الرجل يستشفع به إلى رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 13 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.