Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 22

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في العتق وصحبة المماليك

وأخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله ﷺ: "مَنْ وَليُّ الْحُبَابِ بْنِ عمرٍو؟ " قيل: أخوه أبو اليسر، فبعث إليه فقال: "أَعتِقُوها فَإذَا سَمِعتُم بِرَقِيق قَدِمَ عَلَيَّ فَأئْتُؤنِي أعوِّضكُم مِنْها فَأعتَقُونِي" فقدم على رسول الله ﷺ رقيق فعوضهم مني غلامًا (١).

هذا ضعيف الإسناد.

الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لاَ يُبَعنَّ وَلاَ يُوهبْنَّ وَلاَ يُورثْنَّ يَسْتمتِعُ بِها سَيِّدُها مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ" (٢).

هذا يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندًا.

وعن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: أعتقهن رسول الله ﷺ (٣).

في إسناده عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، ذكره الدارقطني أيضًا.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وإنْ كَانَ سَقْطًا" (٤).

في إسناده الحسين بن عيسى الحنفي وهو منكر الحديث ضعيفه.

وعن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 22 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.