Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 28

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الأيمان والنذور

وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا" قال: فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه (١).

وعنه قال قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَبقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ" (٢).

باب في الأيمان والنذور

مسلم عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله ﷺ، "ألاَ إِنَّ اللهَ يَنْهاكُم أَنْ تَخلِفُوا بآبائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصمُتْ" (٣).

النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَحلِفُوا بِآبِائِكم وَلاَ بِأُمَّهاتِكُم وَلاَ بِالأَنْدَادِ، وَلاَ تَخلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلاَ تحلِفُوا إِلأَ وَأَنْتُم صَادِقُونَ" (٤).

أبو داود عن سعد بن عبادة قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فَقد أَشْرَكَ" (٥).

وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلاَم، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجعَ إِلَى الإِسْلاَم سَالِمًا" (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 28 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.