Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 35

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الأيمان والنذور

ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه ولا يصح أيضًا (١).

وذكر أبو محمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جذعان عن علي بن حسين أن أبا لبابةَ ربط نفسه إلى سارية فقال: لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله ﷺ وتنزل توبتي، فجاءت فاطمة تحله، فابى أن يحله إلا رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ فَاطِمَةَ بضْعَةٌ مِنِّي" (٢).

هذا مرسل، وعلي بن زيد ضعفه أكثرهم.

وذكر الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ" (٣).

إسناده ضعيف فيه صباح بن بسطام وغيره.

عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ يَمِينَ لِوَلَدِ مَعَ وَالِدٍ، وَلاَ يَمِينَ لِزَوْجٍ مَعَ زَوْجَةٍ، وَلاَ يَمِينَ لِمملُوكٍ مَعَ مَالِكِهِ" (٤).

الحديث في إسناده حرام بن عثمان وهو متروك.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس عن النبي ﷺ (٥).

وفي إسناده محمد بن كريب وهو ضعيف عندهم.

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِي

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 35 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.