Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الأيمان والنذور

هذا مختصر من حديث يرويه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري وهو متروك. ذكر ذلك ابن أبي حاتم.

وقال مسلم: عن عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ قال: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" (١).

وعنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن استفتأنها رسول الله ﷺ، فاستفتيته فقال: "لِتَمْشِي وَلتَركَب" (٢).

وقال أبو داود عن ابن عباس في هذا الحديث: أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي ﷺ: "إِنَّ الله لَغَنِي عَنْ مَشْيِ أُخْتك فَلْتَرْكَبْ وَلْتَهْدِ بَدَنَةً" (٣).

وفي لفظ آخر فقال النبي ﷺ: "إِنَّ اللهَ لاَ يَصنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلتَحُجَّ رَاكِبَةَ وَلْتكَفرْ عَنْ يَمِينِهَا" (٤).

وقال الطحاوي: عن عقبة بن عامر أنه أتى النبي ﷺ فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها، فقال له النبي ﷺ: "مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِر وَلْتَهْدِ هديًا" (٥).

وللنسائي في هذا الحديث: "وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ" ولم يذكر الهدي (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 40 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.