Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 52

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود

وعنه عن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبعٍ" (١).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ، وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء" (٢).

البخاري، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء".

يعني الخنصر والإبهام (٣).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما افتتح رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته: "في المْوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ" (٤).

وذكر عبد الرزاق قال: نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء (٥).

وعن الحسن أن رسول الله ﷺ لم يقض فيما دون الواضحة بشيء (٦).

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 52 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.