Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 61

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود

وذكر أبو أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِئَة دِرْهَمٍ" (١).

في إسناده عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة ولا يصح.

أبو داود، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يُقْتَلُ يُودى مَا أَدَّى من كتابته دية الحر، وما بقي دية المملوك (٢).

وعن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ" (٣).

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي ﷺ وَدّى الْعَامِرِيَّيْنِ دية الْمُسْلِمَيْنِ، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ (٤).

قال: هذا حديث غريب.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه ودى ذميًا دية مسلم (٥).

في إسناده رجل يقال له أبو كرز وهو متروك.

ومن مراسيل أبي داود عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ﷺ وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان، حتى كان صدرًا يعني من إمارة معاوية، قال معاوية: إن كان أهله قد أصيبوا به فقد أصيب به بَيْتُ مال المسلمين، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمس مئة دينار خمس مئة دينار، ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 61 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.