Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 64

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود

رسول الله ﷺ: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفُ، وفِي كُلِّ خَطَأٍ إِرْشٌ" (١).

أبو عازب لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي.

ومن طريق عبد الباقي بن نافع إلى إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير عن النبي ﷺ مثله (٢).

وإبراهيم هذا مجهول، ذكر ذلك أبو محمد.

أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ" (٣). هذا حديث منقطع.

النسائي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قضى في العين العوراء السَّادَّة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نُزِعَتْ بثلث ديتها (٤).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْه طُبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ" (٥).

هذا والذي قبله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. والأول رواية العلاء بن الحارث عن عمرو وهو ثقة، والثاني من رواية الوليد عن ابن جريج عن عمرو.

قال أبو داود: وهذا لم يروه إلا الوليد، لا يدرى هو صحيح أم لا هذا الكلام عن الأعرابي.

مسلم، عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى ابن منية أو أمية رجلًا،

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 64 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.