Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 70

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود

وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه أو مثل به مثل (١).

حديث ابن عمر ذكره العقيلي في إسناده عمر بن عيسى الأسدي القرشي وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد وكذلك الكلام فيه.

الترمذي، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ ولا يقيد الابن من أبيه (٢).

وعن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" (٣).

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجدِ، وَلَا يُقْتلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" (٤).

حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.

وذكر الدارقطني عن علي قال: من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حرّ بعبد (٥).

وفي إسناده جابر الجعفي وليس بمتصل أيضًا.

[وذكر الدارقطني عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ" (٦).

في إسناده جويبر عن الضحاك مقطوع وضعيف.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 70 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.