Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 73

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود

النسائي، عن طاوس عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ قال: "مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ" (١).

روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة.

البخاري، عن عكرمة قال: أُتِيَ علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي ﷺ: "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ" ولقتلتهم، لقول رسول الله ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (٢).

وذكر الدارقطني من حديث عبد الله بن عيسى الخرزي عن عفان عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا تُقْتلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ" (٣).

عبد الله بن عيسى كان كذابًا يضع الحديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي ﷺ.

وذكر أبو أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت، فأبت أن تقبل فقتلت (٤).

وهذا حديث يرويه عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي قال: ولا يتابع عليه وهو منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا (٥).

وفي هذا الحديث عرض الإسلام على من ارتد.

وذكر أبو أحمد من حديث موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 73 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.