Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 114

  1. ١٤ - كتاب الصيد والذبائح

وأصبنا نَهْبَ إبلٍ وغنم فَنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ لِهَذِهِ اوبلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا كَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" (١).

زاد الحميدي: "وكلوه".

مالك، عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء فإذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "دَعُوهُ فَإنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ" فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرُّويْثةِ والعَرْجِ إذا ظَبْي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا أن يقف عنده لا يُرِيبُهُ أحد من الناس حتى يجاوزه (٢).

أبو داود، عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" (٣).

مسلم، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (٤).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكلُهُ حَرَامٌ" (٥).

وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله ﷺ لحوم الأهلية من الحمر (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 114 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.