Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 116

  1. ١٤ - كتاب الصيد والذبائح

وأما النهي عن لبن الجلالة فقد روي من طريق آخر (١).

وزاد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "وَلاَ تُرْكَب حَتَّى تُعْلَفَ أَربعِينَ لَيْلَةً" (٢).

وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به.

أبو داود، عن عمرو بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها (٣).

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل (٤).

وقال أبو داود: وأذن لنا في لحوم الخيل (٥).

وذكر من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (٦).

وذكر من حديث خالد بن الوليد عن النبي ﷺ قال: "حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الأهْلِيَةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا" (٧).

هذا يرويه صالح بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 116 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.