Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 133

  1. ١٥ - كتاب الضحايا

قال: حديث حسن غريب.

وقد تقدم لمسلم في الحج الاشتراك في الهدي.

وذكر الترمذي أيضًا عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى (١).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن ابن عباس وأبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشطان (٢).

قال الحسن بن عيسى: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الودج ثم تترك حتى تموت.

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس: نهى رسول الله ﷺ عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت (٣).

قد تقدم ذكر من وثق شهرًا ومن ضعفه.

وبه نهى رسول الله ﷺ عن ذبيحة نصارى العرب (٤).

البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان ينحر ويذبح بالمصلى (٥).

وعن كعب بن مالك: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي ﷺ عن ذلك، فأمر بأكلها (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 133 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.