Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 137

  1. ١٥ - كتاب الضحايا

مبشر متروك الحديث.

أبو داود، عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق، قال: فقال رسول الله ﷺ:

"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِها لأجْزَأَ عَنْكَ" (١).

قال أبو داود: لا يصح هذا إلا في المتردية والنافرة (٢).

وذكر العقيلي عن أبي هريرة أن بعيرًا تردى، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يطعنوه (٣).

في إسناده يحيى بن المثنى، قال: وهو معروف بنقل الحديث.

أبو داود، عن ابن عباس أيضًا قال: نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الأعراب (٤).

مسلم، عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ادَّخِرُوا ثَلاَثًا، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله ﷺ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال: "إِنَّمَا نَهَيْتكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا" (٥).

وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن

عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 137 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.